All legislation

قرار Decision No. 1365 06/06/1963

اسعار العملات الاجنبية من اجل استيفاء الضرائب غير المباشرة والرسوم

Type
قرار · Decision
Number
1365
Date
06/06/1963
Official Gazette
Issue 48, 17/06/1963, p. 2500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1365 تاريخ 06/06/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الضرائب والرسوم المشار اليها في المادة الاولى من القرار رقم 2767/1 تاريخ 2 تشرين الاول سنة 1962 هي الضرائب غير المباشرة والرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 حزيران سنة 1963 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي