المادة 1
مادة 1: يلغى حق الارتفاق الملحوظ على العقارات رقم 3472 و1 و2 لصيانة المناظر الطبيعية والمصدق بالمرسوم رقم 8938/ ك تاريخ 5 ايار 1947 وذلك في منطقة زيتون طرابلس .
مرسوم Decree No. 1942 08/06/1965
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم
4 تاريخ 30 تشرين الثاني 1954 المعدل بموجب مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 13 شباط 1964
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962
المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963
بناء على قرار بلدية طرابلس رقم 334 تاريخ 11 تشرين الثاني
1964
بناء على اقتراح وزير الداخلية والاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى حق الارتفاق الملحوظ على العقارات رقم 3472 و1 و2 لصيانة المناظر الطبيعية والمصدق بالمرسوم رقم 8938/ ك تاريخ 5 ايار 1947 وذلك في منطقة زيتون طرابلس .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 8 حزيران سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية المضاء: تقي الدين الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل