All legislation

مرسوم Decree No. 1209 29/05/1971

اعفاء الفول والحمص من الرسوم الجمركية لمدة شهرين

Type
مرسوم · Decree
Number
1209
Date
29/05/1971
Official Gazette
Issue 48, 17/06/1971, p. 755
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1209 تاريخ 29/05/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية, لمدة شهرين من تاريخ هذا المرسوم, الفول ولحمص التابعين للبند 7/5 من تعريفة الرسوم الجمركية.

المادة 2

مادة 2: يطبق الاعفاء المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم بعد انقضاء يومين كاملين على تاريخ توقيعه.

المادة 3

مادت 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 ايار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب جارودي وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام