All legislation

قرار Decision No. 192 25/05/1971

شروط استيراد مادةAide acetique glacial anhydride acetique

Type
قرار · Decision
Number
192
Date
25/05/1971
Official Gazette
Issue 48, 17/06/1971, p. 760
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 192 تاريخ 25/05/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يمكن استيراد مادة: Acide acetique glacial anhydride acetique بما فيه للاستعمال الصناعي الا باجازة من وزارة الاقتصاد الوطني بناء على موافقة مسبقة على طلب الاستيراد صادرة عن الجهات المختصة في وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ايار سنة 1971 وزير الصحة العامة الامضاء: الدكتور اميل بيطار