All legislation

قرار Decision No. 61 04/09/1996

تعديل رقم 20 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
61
Date
04/09/1996
Official Gazette
Issue 48, 19/09/1996, p. 3497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 61 تاريخ 04/09/1996
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959

وتعديلاته(تحديد

الاحكام الخاصة بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993 (منح الحكومة حق

التشريع

في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993 (منح المجلس

الاعلى

للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954)

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995(تعريفة الرسوم

الجمركية

وفقا للنظام المنسق)

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع معدل ملاحظات البند المنسق البضائع الرسم

50.04 5004.00 خيوط حرير 10% طبيعي (عدا خيوط فضلاته) غير مهيأة للبيع بالتجزئة (22)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 4 ايلول 1996 العضو خليل ابو منصور العضو جابر سكر الرئيس عصام حب الله