The whole text

مرسوم رقم 9083 تاريخ 11/09/1996 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يقرر المدير العام للشباب والرياضة الموافقة على نشاطات الجمعيات والاتحادات الشبابية والرياضية والكشفية او عدمها ويقرر وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الموافقة على مشاركة اللجنة الاولمبية اللبنانية في النشاطات الخارجية بناء على اقتراح المديرية العامة للشباب والرياضة المعلل بالاسباب الموجبة والمستند الى دراسة تحدد نوع الاشتراك والنتائج الفنية الوطنية المحققة وفق تقرير مقدم الى المديرية العامة للشباب والرياضة من قبل اللجنة الاولمبية ويقرر مجلس الوزراء الموافقة على اقامة الدورات الرياضية الكبرى العربية - الاقليمية -الدولية والنشاطات الشبابية والكشفية المماثلة بناء على اقتراح وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة

المادة 7 من مرسوم رقم 9083 تاريخ 11/09/1996 https://lebaneselegislation.com/law/195975/article/7/