المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
قرار Decision No. 65 10/09/1996
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته
(تحديد
الاحكام الخاصة بوزارة المالية)
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993 (منح الحكومة حق
التشريع
في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993 (منح المجلس الاعلى
للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954)
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم
الجمركية
وفقا للنظام المنسق)
يقرر ما ياتي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 10 ايلول 1996 الرئيس عصام حب الله العضو خليل ابو منصور العضو جابر سكر