All legislation

قرار Decision No. 139 27/08/1996

الترخيص لشركة كليريكال ماديكال اند جنرال لايف انشورنس سوسايتي بمزاولة الفرع الاول للضمان (حياة)

Type
قرار · Decision
Number
139
Date
27/08/1996
Official Gazette
Issue 48, 19/09/1996, p. 3500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 139 تاريخ 27/08/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 22/05/1995 (تشكيل الحكومة)

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

9812

تاريخ 04/05/1968 وتعديلاته ولا سيما المادتان 3 و4 منه

بناء على الطلب المقدم من شركة كليريكال ماديكال اند جنرال لايف انشورنس

سوسايتي المؤرخ في 17/10/1994

بعد استطلاع راي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/07/

1996

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة كليريكال ماديكال اند جنرال لايف انشورنس سوسايتي CLERICAL MEDICAL AND GENERAL LIFE ASSURANCE SOCIETY (هيئة تتعاطى عمليات الاستثمار المشترك) ذات الجنسية البريطانية والكائن مركزها الرئيسي في مدينة لندن بمزاولة عمليات الضمان في الفرع الاول (حياة) المنصوص عنه في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتسجل هذه الشركة في سجل هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة- مصلحة شؤون هيئات الضمان

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم

بيروت في 27 اب 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر