ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 22/05/1995 (تشكيل الحكومة)
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
9812
تاريخ 04/05/1968 وتعديلاته ولا سيما المادتان 3 و4 منه
بناء على الطلب المقدم من شركة كليريكال ماديكال اند جنرال لايف انشورنس
سوسايتي المؤرخ في 17/10/1994
بعد استطلاع راي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/07/
1996
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يرخص لشركة كليريكال ماديكال اند جنرال لايف انشورنس سوسايتي CLERICAL MEDICAL AND GENERAL LIFE ASSURANCE SOCIETY (هيئة تتعاطى عمليات الاستثمار المشترك) ذات الجنسية البريطانية والكائن مركزها الرئيسي في مدينة لندن بمزاولة عمليات الضمان في الفرع الاول (حياة) المنصوص عنه في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتسجل هذه الشركة في سجل هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة- مصلحة شؤون هيئات الضمان
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم
بيروت في 27 اب 1996
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر