All legislation

مرسوم Decree No. 9095 11/09/1996

تصديق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 206) في ينطا - النبي ايلون (قضاء راشيا - محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
9095
Date
11/09/1996
Official Gazette
Issue 48, 19/09/1996, p. 3399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9095 تاريخ 11/09/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر)

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786 و13789 تاريخ 09/09/1963

(تنظيم المشروع الاخضر)

بناء على طلب مكتب المشروع الاخضر رقم 2019 تاريخ 16/08/1996

بناء على اقتراح وزير الزراعة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 206) في ينطا-النبي ايلون (قضاء راشيا-محافظة البقاع) من الوتد رقم 1 الى الوتد 206 الموضوع من قبل مكتب المشروع الاخضر والمبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة,

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

نظر وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري موافق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الامضاء: الياس الهراوي