All legislation

مرسوم Decree No. 9075 10/09/1996

اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
9075
Date
10/09/1996
Official Gazette
Issue 48, 19/09/1996, p. 3394
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9075 تاريخ 10/09/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 203 وما يليها منه,

بناء على كتاب وزير المواصلات السلكية واللاسلكية رقم

1063/1 تاريخ 16/07/1996

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/08/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة بمبلغ /296791.18/$ اي ما يعادل /465.962.000/ ل.ل. (اربعماية وخمسة وستون مليونا وتسعماية واثنا وستون الف ليرة لبنانية) ضمن الشروط التالية: الغاية من السلفة: تادية الدفعة الثالثة للاكتتاب في راسمال مشروع (ico global) inmarsat - P) طريق دفع السلفة: بامر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم تسديد السلفة: لا يتوجب على وزارة المالية تسديد هذه السلفة وتقيد في حساب خاص في الخزينة يتعلق بمساهمة الدولة في راسمال مشروع inmarsat-p

المادة 2

مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 10 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري