ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 203 وما يليها منه,
بناء على كتاب وزير المواصلات السلكية واللاسلكية رقم
1063/1 تاريخ 16/07/1996
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/08/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة بمبلغ /296791.18/$ اي ما يعادل /465.962.000/ ل.ل. (اربعماية وخمسة وستون مليونا وتسعماية واثنا وستون الف ليرة لبنانية) ضمن الشروط التالية: الغاية من السلفة: تادية الدفعة الثالثة للاكتتاب في راسمال مشروع (ico global) inmarsat - P) طريق دفع السلفة: بامر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم تسديد السلفة: لا يتوجب على وزارة المالية تسديد هذه السلفة وتقيد في حساب خاص في الخزينة يتعلق بمساهمة الدولة في راسمال مشروع inmarsat-p
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 10 ايلول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري