All legislation

مرسوم Decree No. 9069 06/09/1996

دمج فرعي كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية وتحديد مكانها

Type
مرسوم · Decree
Number
9069
Date
06/09/1996
Official Gazette
Issue 48, 19/09/1996, p. 3493-3494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 9069 تاريخ 06/09/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/06/1977 (تعديل بعض احكام

قانون

الجامعة اللبنانية)

بناء على المرسوم رقم 9306 تاريخ 21/10/1974 (انشاء كلية الزراعة في

الجامعة

اللبنانية)

بناء على المرسوم رقم 4521 تاريخ 13/11/1981 (تنظيم كلية الزراعة في

الجامعة

اللبنانية)

بناء على المرسوم رقم 4107 تاريخ 7 اب 1987 (انشاء فرعين جامعيين لكلية

الزراعة)

بناء على قرار مجلس الجامعة اللبنانية في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/07/

1995

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 227/95-96 تاريخ 30/07/1996)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/08/1996

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

يدمج فرعا كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية المنشان بموجب المرسوم رقم 4107 تاريخ 7/8/1987

المادة 2

يحدد مكان كلية الزراعة في تل عمارة (محافظة البقاع)

المادة 3

بانتظار اعداد الابنية الملائمة وتجهيزها في البقاع ينفذ الدمج في بيروت ضمن الية يحددها رئيس الجامعة اللبنانية

المادة 4

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تأتلف مع مضمونه

المادة 5

يعمل باحكام هذا المرسوم اعتبارا من العام الجامعي 1996-1997

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 6 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري