المادة 1
يدمج فرعا كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية المنشان بموجب المرسوم رقم 4107 تاريخ 7/8/1987
مرسوم Decree No. 9069 06/09/1996
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/06/1977 (تعديل بعض احكام
قانون
الجامعة اللبنانية)
بناء على المرسوم رقم 9306 تاريخ 21/10/1974 (انشاء كلية الزراعة في
الجامعة
اللبنانية)
بناء على المرسوم رقم 4521 تاريخ 13/11/1981 (تنظيم كلية الزراعة في
الجامعة
اللبنانية)
بناء على المرسوم رقم 4107 تاريخ 7 اب 1987 (انشاء فرعين جامعيين لكلية
الزراعة)
بناء على قرار مجلس الجامعة اللبنانية في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/07/
1995
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 227/95-96 تاريخ 30/07/1996)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/08/1996
يرسم ما ياتي:
يدمج فرعا كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية المنشان بموجب المرسوم رقم 4107 تاريخ 7/8/1987
يحدد مكان كلية الزراعة في تل عمارة (محافظة البقاع)
بانتظار اعداد الابنية الملائمة وتجهيزها في البقاع ينفذ الدمج في بيروت ضمن الية يحددها رئيس الجامعة اللبنانية
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تأتلف مع مضمونه
يعمل باحكام هذا المرسوم اعتبارا من العام الجامعي 1996-1997
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 6 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري