All legislation

مرسوم Decree No. 9070 06/09/1996

قبول حملة الافادات الخاصة في اختصاص تقني في الاشعة للترشيح لشهادة الامتياز الفني اختصاص مصور اشعة

Type
مرسوم · Decree
Number
9070
Date
06/09/1996
Official Gazette
Issue 48, 19/09/1996, p. 3489
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9070 تاريخ 06/09/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص )

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1996 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح

مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني)

بناء على المرسوم رقم 9071 تاريخ 03/10/1973 ورقم 1932 تاريخ 19/04/1979

المتعلقين بالترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم معهد التمريض ونيه في قضاء

كسروان

بناء على المرسوم رقم 7817 تاريخ 09/01/1996 (الترخيص بانشاء واختصاص

مصور

اشعة المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر الافادات الخاصة في اختصاص تقني في الاشعة والتي تم تحضيرها خلال سنتين دراسيتين والمعطاة قبل صدور هذا المرسوم مقبولة لتحضير شهادة الامتياز الفني في اختصاص مصور اشعة المرخص بانشائه بموجب المرسوم رقم 7817 تاريخ 09/01/1996 شرط انهاء سنة دراسية ثالثة في هذا الاختصاص.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد