المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة لافاليتا (مالطا) تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية مالطا
مرسوم Decree No. 9064 03/09/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306
تاريخ
18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية), لا سيما المادتان 10 و18 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220
تاريخ
18/08/1979 والقانون رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 والقانون رقم 244 تاريخ
12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية),
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
24/06/1996
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة لافاليتا (مالطا) تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية مالطا
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 3 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الامضاء: فارس بويز