All legislation

مرسوم Decree No. 9064 03/09/1996

انشاء قنصلية فخرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9064
Date
03/09/1996
Official Gazette
Issue 48, 19/09/1996, p. 3391
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9064 تاريخ 03/09/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306

تاريخ

18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية), لا سيما المادتان 10 و18 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220

تاريخ

18/08/1979 والقانون رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 والقانون رقم 244 تاريخ

12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

24/06/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة لافاليتا (مالطا) تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية مالطا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 3 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الامضاء: فارس بويز