All legislation

مرسوم Decree No. 9103 11/09/1996

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك ف بدنايل وبعلبك من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
9103
Date
11/09/1996
Official Gazette
Issue 48, 19/09/1996, p. 3412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9103 تاريخ 11/09/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك)

بناء على التخطيط الموضوع من قبل مصلحة كهرباء لبنان العائد لانشاء خط

توتر عالي 220 ك ف بدنايل - بعلبك في محافظة البقاع

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك ف بدنايل-بعلبك من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم E 206 05 والخريطتين رقم E 206 01C رقم E 206 02C المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مصلحة كهرباء لبنان

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

يعبدا في 11 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه