All legislation

مرسوم Decree No. 9085 11/09/1996

الترخيص بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في القبة - الشويفات (قضاء عاليه) باسم مدرسة يونيفرسال تكنيكال سكول

Type
مرسوم · Decree
Number
9085
Date
11/09/1996
Official Gazette
Issue 48, 19/09/1996, p. 3490
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9085 تاريخ 11/09/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح

مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول مراحل وشهادات

التعليم

المهني والتقني)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة عبير دغيم المسجل برقم 3352/6 تاريخ

27/09/1995 والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في

الشويفات

(قضاء عاليه) باسم يونيفرسال تكنيكال سكول

وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة عبير فؤاد دغيم المولودة سنة 1970 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في القبة - الشويفات (قضاء عاليه) على العقار رقم 1641 من منطقة الشويفات العقارية باسم يونيفرسال تكنيكال سكول

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني على الوجه الاتي: الاختصاص : علوم تجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : امانة السر المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي تصميم ازياء- حجز وبيع تذاكر السفر-الضرب على الالة الكاتبة-محاسب عام- اللغة الفرنسية-اللغة الانكليزية- الطباعة على الكمبيوتر

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 11 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد