المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة عبير فؤاد دغيم المولودة سنة 1970 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في القبة - الشويفات (قضاء عاليه) على العقار رقم 1641 من منطقة الشويفات العقارية باسم يونيفرسال تكنيكال سكول
مرسوم Decree No. 9085 11/09/1996
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح
مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول مراحل وشهادات
التعليم
المهني والتقني)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة عبير دغيم المسجل برقم 3352/6 تاريخ
27/09/1995 والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في
الشويفات
(قضاء عاليه) باسم يونيفرسال تكنيكال سكول
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني
يرسم ما ياتي:
مادة 1: رخص للسيدة عبير فؤاد دغيم المولودة سنة 1970 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في القبة - الشويفات (قضاء عاليه) على العقار رقم 1641 من منطقة الشويفات العقارية باسم يونيفرسال تكنيكال سكول
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني على الوجه الاتي: الاختصاص : علوم تجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : امانة السر المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي تصميم ازياء- حجز وبيع تذاكر السفر-الضرب على الالة الكاتبة-محاسب عام- اللغة الفرنسية-اللغة الانكليزية- الطباعة على الكمبيوتر
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 11 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد