All legislation

مرسوم Decree No. 8964 12/08/1996

تصديق تعديل المادتين 6 و46 من نظام الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت ش م ل (سوليدير)

Type
مرسوم · Decree
Number
8964
Date
12/08/1996
Official Gazette
Issue 48, 19/09/1996, p. 3383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8964 تاريخ 12/08/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1997 (انشاء مجلس الانماء

والاعمار) المعدل بالقانون رقم 117 تاريخ

07/12/1991 ,

بناء على المرسوم رقم 2537 تاريخ 22/07/1992 (انشاء الشركة اللبنانية

لتطوير

واعادة وسط مدينة بيروت وتصديق نظامها الاساسي),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/07/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل المادتين 6 و46 من نظام الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت (سوليدير) على الوجه التالي: 1- الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة السادسة واستعيض عنه بالنص التالي: تكون قيمة السهم الواحد عشرة دولارات اميركية 2- اضيف الى كل من الفقرتين الاولى والثانية من المادة 46 النص التالي: واذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني توجه الدعوة الى اجتماع ثالث يكون فيه النصاب قانونيا بمن حضر من المساهمين

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 12 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري