ان رئيس الجمهورية
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان)
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
04/10/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة ماك للاستثمارات السياحية العقارية ش .م.م. بتملك العقار رقم 1119 من منطقة بحمدون المحطة العقارية - قضاء عاليه - البالغة مساحته 1251 م.م. على الجهة المرخص لها ان تخصص هذا العقار المذكور للسكن وللاستثمارات السياحية والتجارية تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم