All legislation

مرسوم Decree No. 4096 16/10/2000

الترخيص لشركة ماك للاستثمارات السياحية العقارية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بحمدون المحطة العقارية (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
4096
Date
16/10/2000
Official Gazette
Issue 48, 20/10/2000, p. 4077
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4096 تاريخ 16/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان)

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

04/10/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة ماك للاستثمارات السياحية العقارية ش .م.م. بتملك العقار رقم 1119 من منطقة بحمدون المحطة العقارية - قضاء عاليه - البالغة مساحته 1251 م.م. على الجهة المرخص لها ان تخصص هذا العقار المذكور للسكن وللاستثمارات السياحية والتجارية تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم