ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ
18/01/1963 (نقل اعتمادات من ادارة الى
مصلحة مستقلة والعكس بالعكس) لا سيما
المادة الرابعة منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ
31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار)
بناء على قانون موازنة عام 2000
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري
التربية والتعليم العالي والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 30/08/2000
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: يحول إلى مجلس الإنماء والإعمار، الاعتماد التالي من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2000 والبالغة قيمته /1500000000/ل.ل. (مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية): الجزء الثاني «أ» الباب 9 ـ وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية الوظيفة 213 ـ التعليم الثانوي البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة (مختبرات) /1500000000/ل.ل. (مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2000 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيراداً لحسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم