ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك) وتعديلاته
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل
الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 7114 تاريخ 17/08/1995
(منح صفة المنفعة العامة لجمعية الهيئة
الصحية الاسلامية)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 287/99-2000 تاريخ 07/09/2000)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/08/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
1 مادة 1: اعفيت من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم البالغ 6% من القيمة, الهبة المقدمة من شركة الخليج للصناعات الدوائية في امارة رأس الخيمة "جلفار" الى جمعية الهيئة الصحية الاسلامية وهي ادوية ستوزع على المواطنين المحتاجين في المناطق المحررة بقيمة اجمالية قدرها /57365/ دولارا اميركيا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم
وزير الصحة العامة
الامضاء: كرم كرم