المادة 1
مادة 1: رخص لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في بيروت, من التابعية الكويتية بتملك 125 سهما من اصل 2400 سهما في العقار رقم 3298 من منطقة رأس بيروت العقارية - مدينة بيروت - التي يعود لها مساحة /65/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1239/م.م. على الجهة المرخص لها ان تخصص الاسهم المذكورة للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (استعمالها لسكن المدير) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).