All legislation

مرسوم Decree No. 4094 16/10/2000

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة راس بيروت العقارية (مدينة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
4094
Date
16/10/2000
Official Gazette
Issue 48, 20/10/2000, p. 4076
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4094 تاريخ 16/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان)

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/10/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في بيروت, من التابعية الكويتية بتملك 125 سهما من اصل 2400 سهما في العقار رقم 3298 من منطقة رأس بيروت العقارية - مدينة بيروت - التي يعود لها مساحة /65/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1239/م.م. على الجهة المرخص لها ان تخصص الاسهم المذكورة للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (استعمالها لسكن المدير) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم