All legislation

مرسوم Decree No. 4097 16/10/2000

الترخيص للشركة الكويتية اللبنانية للانماء العقاري بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الاشرفية العقارية (محافظة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
4097
Date
16/10/2000
Official Gazette
Issue 48, 20/10/2000, p. 4078
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4097 تاريخ 16/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان)

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/10/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة الكويتية للانماء العقاري ش .م.م. بتملك العقار رقم 3461 من منطقة الاشرفية العقارية - محافظة بيروت - البالغة مساحته 1027 م.م. على الجهة المرخص لها ان تخصص هذاالعقار المذكور للسكن وللاستثمارات السياحية والتجارية تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم