المادة 1
مادة 1: رخص لجامعة البلمند باستحداث كلية الطب والعلوم الطبية,
مرسوم Decree No. 4112 17/01/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ
26/12/1961
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/06/1964
(النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 05/10/1996
(الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة
للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي
او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة)
بناء على المرسوم رقم 9278 تاريخ 05/11/1996
(الترخيص بانشاء بعض الكليات والمعاهد
الجديدة)
بناء على توصية مجلس التعليم العالي
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/10/2000
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/05/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجامعة البلمند باستحداث كلية الطب والعلوم الطبية,
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون