All legislation

مرسوم Decree No. 4112 17/01/2000

الترخيص باستحداث كلية الطب والعلوم الطبية في جامعة البلمند

Type
مرسوم · Decree
Number
4112
Date
17/01/2000
Official Gazette
Issue 48, 20/10/2000, p. 4080
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4112 تاريخ 17/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ

26/12/1961

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/06/1964

(النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 05/10/1996

(الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة

للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي

او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة)

بناء على المرسوم رقم 9278 تاريخ 05/11/1996

(الترخيص بانشاء بعض الكليات والمعاهد

الجديدة)

بناء على توصية مجلس التعليم العالي

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/10/2000

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/05/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجامعة البلمند باستحداث كلية الطب والعلوم الطبية,

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون