All legislation

مرسوم Decree No. 4090 16/10/2000

قبول هبة مقدمة من المجلس الاقليمي لمنطقة ايل دوفرانس - فرنسا لتأهيل حرج بيروت - المرحلة الثانية

Type
مرسوم · Decree
Number
4090
Date
16/10/2000
Official Gazette
Issue 48, 20/10/2000, p. 4072-4073
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4090 تاريخ 16/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 23/12/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المجلس الاقليمي لمنطقة ايل دوفرانس الى مجلس الانماء والاعمار بقيمة /1,500,000/ف.ف. مليون وخمسماية الف فرنك فرنسي, اي ما يعادل /304,155,000/ل.ل. فقط ثلاثماية واربعة ملايين وماية وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية للقيام بتنفيذ بعض اشغال المرحلة الثانية من مشروع تأهيل حرج بيروت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم