ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 23/12/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المجلس الاقليمي لمنطقة ايل دوفرانس الى مجلس الانماء والاعمار بقيمة /1,500,000/ف.ف. مليون وخمسماية الف فرنك فرنسي, اي ما يعادل /304,155,000/ل.ل. فقط ثلاثماية واربعة ملايين وماية وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية للقيام بتنفيذ بعض اشغال المرحلة الثانية من مشروع تأهيل حرج بيروت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم