All legislation

مرسوم Decree No. 4100 16/10/2000

تعيين العميد الركن المتقاعد سالم سليم ابو ضاهر مديرا عاما لرئاسة الجمهورية

Type
مرسوم · Decree
Number
4100
Date
16/10/2000
Official Gazette
Issue 48, 20/10/2000, p. 4075
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4100 تاريخ 16/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 (قانون الدفاع الوطني) لا سيما

المادتان 152 و153 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ

12/06/1959 (حفظ بعض الوظائف لقدماء رجال

الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام)

بناء على المرسوم رقم 4080 تاريخ 14/10/2000

(حفظ وظيفة مدير عام رئاسة الجمهورية لقدماء

رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام)

بناء على المرسوم رقم 4053 تاريخ 10/10/2000

(قبول استقالة ضابط عام من الخدمة في الجيش)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم جهاز رئاسة

الجمهورية)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1238 تاريخ 13/10/2000

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/10/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العميد الركن المتقاعد سالم سليم أبو ضاهر، مديراً عاماً لرئاسة الجمهورية (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة 1 من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم 1 المرفق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم