All legislation

قرار Decision No. 241 30/09/1998

تعديل اسم نقابة "مستخدمي وعمال مؤسسة مطعم البير ابيلا في مطار بيروت الدولي" ليصبح نقابة "مستخدمي وعمال الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت الدولي"

Type
قرار · Decision
Number
241
Date
30/09/1998
Official Gazette
Issue 48, 22/10/1998, p. 4360
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 241 تاريخ 30/09/1998
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على القرار رقم 62/1 تاريخ 15/02/1995

(تأسيس نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مطعم البير

ابيلا في مطار بيروت الدولي),

بناء على الاستدعاء المسجل برقم 2250/3 تاريخ

25/09/1998,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يعدل اسم نقابة "مستخدمي وعمال مؤسسة مطعم البير ابيلا في مطار بيروت الدولي" ليصبح: نقابة "مستخدمي وعمال الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت الدولي".

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

30 ايلول 1998 وزير العمل اسعد حردان