المادة 1
مادة 1: - يعدل اسم نقابة "مستخدمي وعمال مؤسسة مطعم البير ابيلا في مطار بيروت الدولي" ليصبح: نقابة "مستخدمي وعمال الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت الدولي".
قرار Decision No. 241 30/09/1998
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على القرار رقم 62/1 تاريخ 15/02/1995
(تأسيس نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مطعم البير
ابيلا في مطار بيروت الدولي),
بناء على الاستدعاء المسجل برقم 2250/3 تاريخ
25/09/1998,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: - يعدل اسم نقابة "مستخدمي وعمال مؤسسة مطعم البير ابيلا في مطار بيروت الدولي" ليصبح: نقابة "مستخدمي وعمال الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت الدولي".
مادة 2: - ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
30 ايلول 1998 وزير العمل اسعد حردان