ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 832 تاريخ 17/01/1978
(انشاء مدرسة المحفوظات الوطنية),
بناء على المرسوم رقم 3160 تاريخ 06/02/1993
(تعيين اعضاء مجلس الادارة),
بناء على المرسوم رقم 5594 تاريخ 31/08/1994
(تعيين رئيس مجلس الادارة),
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960
وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على قرارات مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ
21/03/1995 ورقم 44 تاريخ 30/05/1996 ورقم
16 تاريخ 08/05/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 624 تاريخ 02/07/1998,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 198/98 تاريخ 06/08/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/09/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
- يعطى رئيس واعضاء مجلس ادارة مؤسسة المحفوظات الوطنية ومديرها العام ومفوض الحكومة لديها تعويض حضور عن كل جلسة من جلسات مجلس الادارة كما يلي:
/60,000/ ل.ل. (ستون الف ليرة لبنانية) للرئيس .
/40,000/ ل.ل. (اربعون الف ليرة لبنانية) للعضو وللمدير العام ولمفوض الحكومة.
وذلك ضمن حد اقصى يعادل بدل تعويض اربع جلسات في الشهر.
يعتبر ثلثا تعويض الحضور بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلث الاخير بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.
- تعقد جلسات مجلس الادارة مبدئيا خارج اوقات الدوام الرسمي وفي حال عقدها استثناء خلاله لا يحق لرئيس واعضاء هذا المجلس من الموظفين والمستخدمين والمدير العام ومفوض الحكومة الاستفادة من التعويض المذكور.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري