All legislation

مرسوم Decree No. 13249 19/10/1998

تعديل المادة 216 مكرر من قانون الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
13249
Date
19/10/1998
Official Gazette
Issue 48, 22/10/1998, p. 4253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13249 تاريخ 19/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996

(اعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ

30 حزيران 1954),

بناء على المرسوم رقم 12624 تاريخ 18 تموز 1998

(تعديل المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزير المالية,

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 209/98

تاريخ 20/08/1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/10/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تعدل الفقرة الاولى من المادة 216 مكرر من قانون الجمارك بحيث تصبح كما يلي: تخضع لمعدل الحد الادنى للرسم المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر, مواد البناء و ... (والباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: - يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 19 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري