المادة 1
مادة 1: - تعدل الفقرة الاولى من المادة 216 مكرر من قانون الجمارك بحيث تصبح كما يلي: تخضع لمعدل الحد الادنى للرسم المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر, مواد البناء و ... (والباقي بدون تعديل).
مرسوم Decree No. 13249 19/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996
(اعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ
30 حزيران 1954),
بناء على المرسوم رقم 12624 تاريخ 18 تموز 1998
(تعديل المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير المالية,
بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 209/98
تاريخ 20/08/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/10/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - تعدل الفقرة الاولى من المادة 216 مكرر من قانون الجمارك بحيث تصبح كما يلي: تخضع لمعدل الحد الادنى للرسم المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر, مواد البناء و ... (والباقي بدون تعديل).
مادة 2: - يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 19 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري