المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 5551 تاريخ 24/8/1994 المتعلق بالترخيص للسيد قاظم سعيد عثمان، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 13196 13/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 5551 تاريخ 24/08/1994
(الترخيص للسيد قاظم سعيد عثمان من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السسيد قاظم
سعيد عثمان والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص
المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/03/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 5551 تاريخ 24/8/1994 المتعلق بالترخيص للسيد قاظم سعيد عثمان، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر