المادة 1
مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر لمياه الشرب في منطقة جديدة القيطع العقارية (محافظة الشمال - قضاء عكار) المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة
مرسوم Decree No. 13139 03/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر لمياه الشرب في منطقة جديدة القيطع العقارية (محافظة الشمال - قضاء عكار) المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة
مادة 2: - يستملك قسم من العقار رقم 14 المحدد في المادة الاولى اعلاه, والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة