All legislation

مرسوم Decree No. 13197 13/10/1998

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية الغانية

Type
مرسوم · Decree
Number
13197
Date
13/10/1998
Official Gazette
Issue 48, 22/10/1998, p. 4247-4248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13197 تاريخ 13/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 3493 تاريخ 26/06/1972

(الترخيص للسيدة منيرة داود الحاج من التابعية

اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة منيره

داود الحاج والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص

المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/03/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3493 تاريخ 26/6/1972 المتعلق بالترخيص للسيدة منيرة داود الحاج، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية الغانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر