المادة 1
مادة 1: - تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الرسم الجمركي الادنى المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة لصالح مؤسسة الحريري, الواردة ضمن المستوعب رقم TOLU 3506083 وهي عبارة عن مفروشات وتجهيزات مكتبية مستعملة.
مرسوم Decree No. 13206 13/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954
(قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
205/98 تاريخ 13/08/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/10/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الرسم الجمركي الادنى المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة لصالح مؤسسة الحريري, الواردة ضمن المستوعب رقم TOLU 3506083 وهي عبارة عن مفروشات وتجهيزات مكتبية مستعملة.
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري