ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954
(قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
208/98 تاريخ 20/08/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/10/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الرسم الجمركي الادنى المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة لصالح كنيسة القديس نيقولاوس - الاشرفية وهي عبارة عن الاصناف التالية من الثريات والادوات الكنسية: 16 1490336 + 1/V ALMONDS 120X120 OMS CHAIN 250 OMS 5 14903/146/V= ALMONDS 240X240 OMS CHAIN 500 OMS 1 14903/300/V= ALMONDS 400X400OMS CHAIN 2000 OMS
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري