All legislation

مرسوم Decree No. 13229 15/10/1998

ترفيع السيد انطوان خوري الى الفئة الاولى وتعيينه مديرا عاما للحبوب والشمندر السكري في ملاك وزارة الاقتصاد والتجارة

Type
مرسوم · Decree
Number
13229
Date
15/10/1998
Official Gazette
Issue 48, 22/10/1998, p. 4255
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13229 تاريخ 15/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 7528 تاريخ 08/06/1967

المتضمن ملاك مكتب الحبوب والشمندر السكري

في وزارة الاقتصاد والتجارة,

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاقتصاد

والتجارة,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره

رقم 1028 تاريخ 14/10/1998,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/10/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد أنطوان خوري، رئيس مالية محافظة البقاع في ملاك وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة، إلى الفئة الأولى، ونقل إلى ملاك وزارة الاقتصاد والتجارة، وعين مديراً عاماً للحبوب والشمندر السكري في الملاك المذكور، دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم بعبدا في 15 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ياسين جابر