ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 7528 تاريخ 08/06/1967
المتضمن ملاك مكتب الحبوب والشمندر السكري
في وزارة الاقتصاد والتجارة,
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاقتصاد
والتجارة,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره
رقم 1028 تاريخ 14/10/1998,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/10/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد أنطوان خوري، رئيس مالية محافظة البقاع في ملاك وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة، إلى الفئة الأولى، ونقل إلى ملاك وزارة الاقتصاد والتجارة، وعين مديراً عاماً للحبوب والشمندر السكري في الملاك المذكور، دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم بعبدا في 15 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ياسين جابر