المادة 1
مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تأهيل منشآت مياه عين الدلبة (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) العائدة لمصلحة مياه عين الدلبة, من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 13176 08/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على طلب مجلس الانماء والاعمار المتضمن اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تأهيل منشآت نبع عين الدلبة من المنافع العامة (محافظة جبل لبنان- قضاء بعبدا),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تأهيل منشآت مياه عين الدلبة (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) العائدة لمصلحة مياه عين الدلبة, من المنافع العامة.
مادة 2: - تستملك العقارات واقسام العقارات في منطقة الشبانية المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة