All legislation

مرسوم Decree No. 13176 08/10/1998

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تأهيل منشآت نبع عين الدلبة من المنافع العامة (محافظة جبل لبنان- قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
13176
Date
08/10/1998
Official Gazette
Issue 48, 22/10/1998, p. 4284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13176 تاريخ 08/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على طلب مجلس الانماء والاعمار المتضمن اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تأهيل منشآت نبع عين الدلبة من المنافع العامة (محافظة جبل لبنان- قضاء بعبدا),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تأهيل منشآت مياه عين الدلبة (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) العائدة لمصلحة مياه عين الدلبة, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: - تستملك العقارات واقسام العقارات في منطقة الشبانية المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة