All legislation

مرسوم Decree No. 13205 13/10/1998

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المصيطبة العقارية- مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
13205
Date
13/10/1998
Official Gazette
Issue 48, 22/10/1998, p. 4250-4251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13205 تاريخ 13/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 01/10/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - رخص للسيدة اوديت فرنسواز جيرو من التابعية الفرنسية بتملك رقبة الستماية سهم التي تملك حق استثمارها في العقار رقم 2068 من منطقة المصيطبة العقارية - محافظة بيروت - والتي يعود لها مساحة /113/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /452/ م.م. والغاية من التملك هي لضم الرقبة الى حق الاستثمار الذي تملكه. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري