المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 4976 تاريخ 4/7/1988 المتعلق بالترخيص للسيد موسى محمد طاهر فضل الله، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 13202 13/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 4976 تاريخ 04/07/1988
(الترخيص للسيد موسى محمد طاهر فضل الله من
التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد موسى
محمد طاهر فضل الله والمتضمن الطلب بالغاء
مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/03/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 4976 تاريخ 4/7/1988 المتعلق بالترخيص للسيد موسى محمد طاهر فضل الله، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر