ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
211/97-98 تاريخ 25/08/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/10/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - يعدل في المادتين 273 و 274 من قانون الجمارك ما يلي: أ- يستعاض عن عبارة "ثمانية ايام كاملة" الواردة في نهاية المادة 273 بعبارة: "48 ساعة" . ب- يستعاض عن عبارة "وابتداء من اليوم التاسع" الواردة في السطر الثالث من المادة 274 بعبارة: "وابتداء من اليوم الثالث". (والباقي دون تعديل).
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الاول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري