ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 1240 تاريخ 09/06/1971
ورقم 3063 تاريخ 30/03/1972 ورقم 5495 تاريخ
05/08/1995 ورقم 11069 تاريخ 25/09/1997
(الترخيص بانشاء مدرسة مهنية خاصة باسم
"المدرسة الدولية للتجميل- زفلت"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسن رشيد
والمسجل تحت رقم 776/6 تاريخ 04/04/1998
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات
في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين حسن محمود رشيد، المولود سنة 1930، وشادي حسن رشيد، المولود سنة 1972، بإنشاء اختصاصين في المدرسة المهنية الخاصة «المدرسة الدولية للتجميل ـ زفلت» الكائنة على العقار رقم 833 من منطقة راس بيروت العقارية، لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية، «العلاج التجميلي» و «الوشم التجميلي».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير