All legislation

مرسوم Decree No. 13231 15/10/1998

الترخيص بانشاء اختصاصات في مدرسة مهنية خاصة في رأس بيروت "المدرسة الدولية للتجميل- زفلت"

Type
مرسوم · Decree
Number
13231
Date
15/10/1998
Official Gazette
Issue 48, 22/10/1998, p. 4353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13231 تاريخ 15/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المراسيم رقم 1240 تاريخ 09/06/1971

ورقم 3063 تاريخ 30/03/1972 ورقم 5495 تاريخ

05/08/1995 ورقم 11069 تاريخ 25/09/1997

(الترخيص بانشاء مدرسة مهنية خاصة باسم

"المدرسة الدولية للتجميل- زفلت"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسن رشيد

والمسجل تحت رقم 776/6 تاريخ 04/04/1998

والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات

في المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين حسن محمود رشيد، المولود سنة 1930، وشادي حسن رشيد، المولود سنة 1972، بإنشاء اختصاصين في المدرسة المهنية الخاصة «المدرسة الدولية للتجميل ـ زفلت» الكائنة على العقار رقم 833 من منطقة راس بيروت العقارية، لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية، «العلاج التجميلي» و «الوشم التجميلي».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير