المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 8237 تاريخ 26/6/1974 المتعلق بالترخيص للسيد ميشال يوسف بو شديد،، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية الغانية.
مرسوم Decree No. 13195 13/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 8237 تاريخ 26/06/1974
(الترخيص للسيد ميشال يوسف بو شديد من
التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميشال
يوسف بو شديد والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم
الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/03/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 8237 تاريخ 26/6/1974 المتعلق بالترخيص للسيد ميشال يوسف بو شديد،، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية الغانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر