ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل المرسوم رقم 10873 تاريخ 26/08/1997 المتعلق باعتبار اشغال انشاء محطة ضخ المياه المبتذلة في منطقة المرفأ- صور في منطقة صور العقارية من المنافع العامة لاسباب فنية,
بناء على الدراسة التفصيلية النهائية الموضوعة من قبل مجلس الانماء والاعمار,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - صدق تعديل موقع الاشغال الملحوظ بموجب المرسوم رقم 10873 تاريخ 26/08/1997 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ المياه المبتذلة في منطقة المرفأ - صور في منطقة صور العقارية, من المنافع العامة, بحيث يضاف اليه القسم المحدد بالاحرف (أ - ب - و - هـ - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: - يستملك قسم من العقار رقم 2363 من منطقة صور العقارية الواقع ضمن القسم المضاف المذكورة في المادة اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقة