All legislation

مرسوم Decree No. 13232 15/10/1998

الترخيص بانشاء اختصاص في مدرسة مهنية خاصة في الدكوانة (قضاء المتن) "مركز سان بازيل المهني"

Type
مرسوم · Decree
Number
13232
Date
15/10/1998
Official Gazette
Issue 48, 22/10/1998, p. 4353-4354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13232 تاريخ 15/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسومين رقم 4898 تاريخ 21/03/1994

ورقم 10471 تاريخ 20/06/1997 (الترخيص بانشاء

مدرسة مهنية خاصة باسم "مركز سان بازيل المهني"

في الدكوانة- قضاء المتن),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة كمال

جرجس مرعب والمسجل تحت رقم 1697/6 تاريخ

04/05/1998 والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء

اختصاص في المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة كمال جرجس مرعب، المولودة سنة 1954، بإنشاء اختصاص في المدرسة المهنية الخاصة «مركز سان بازيل المهني» الكائن على العقار رقم 1004/9 من منطقة الدكوانة العقارية، لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية، «التزيين الرجالي».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير