المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة كمال جرجس مرعب، المولودة سنة 1954، بإنشاء اختصاص في المدرسة المهنية الخاصة «مركز سان بازيل المهني» الكائن على العقار رقم 1004/9 من منطقة الدكوانة العقارية، لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية، «التزيين الرجالي».
مرسوم Decree No. 13232 15/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 4898 تاريخ 21/03/1994
ورقم 10471 تاريخ 20/06/1997 (الترخيص بانشاء
مدرسة مهنية خاصة باسم "مركز سان بازيل المهني"
في الدكوانة- قضاء المتن),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة كمال
جرجس مرعب والمسجل تحت رقم 1697/6 تاريخ
04/05/1998 والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء
اختصاص في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة كمال جرجس مرعب، المولودة سنة 1954، بإنشاء اختصاص في المدرسة المهنية الخاصة «مركز سان بازيل المهني» الكائن على العقار رقم 1004/9 من منطقة الدكوانة العقارية، لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية، «التزيين الرجالي».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير