All legislation

مرسوم Decree No. 13166 08/10/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العمل لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
13166
Date
08/10/1998
Official Gazette
Issue 48, 22/10/1998, p. 4279-4280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13166 تاريخ 08/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /98880000/ل.ل. (ثمانية وتسعون مليوناً وثمانمئة وثمانون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 11 ـ وزارة العمل الفصل 1 ـ العمل الوظيفة 345 ـ العمالة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 2 ـ لوازم إدارية النبذة 9 ـ لوازم إدارية أخرى /9000000/ل.ل. الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /14880000/ل.ل. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 ـ تعويضات النبذة 9 ـ تعويضات مختلفة (تعويضات مجالس العمل التحكيمية) /75000000/ل.ل. /98880000/ل.ل. (ثمانية وتسعون مليوناً وثمانمئة وثمانون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: أسعد حردان وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري