المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /98880000/ل.ل. (ثمانية وتسعون مليوناً وثمانمئة وثمانون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 11 ـ وزارة العمل الفصل 1 ـ العمل الوظيفة 345 ـ العمالة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 2 ـ لوازم إدارية النبذة 9 ـ لوازم إدارية أخرى /9000000/ل.ل. الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /14880000/ل.ل. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 ـ تعويضات النبذة 9 ـ تعويضات مختلفة (تعويضات مجالس العمل التحكيمية) /75000000/ل.ل. /98880000/ل.ل. (ثمانية وتسعون مليوناً وثمانمئة وثمانون ألف ليرة لبنانية).