المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 1808 تاريخ 2/9/1971 المتعلق بالترخيص للسيد دانيال جميل الطيار، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 13194 13/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 1808 تاريخ 02/09/1971
(الترخيص للسيد دانيال جميل الطيار من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد دانيال
جميل الطيار المتضمن الطلب بالغاء مرسوم
الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/03/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 1808 تاريخ 2/9/1971 المتعلق بالترخيص للسيد دانيال جميل الطيار، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر