All legislation

مرسوم Decree No. 13194 13/10/1998

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
13194
Date
13/10/1998
Official Gazette
Issue 48, 22/10/1998, p. 4246-4247
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13194 تاريخ 13/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 1808 تاريخ 02/09/1971

(الترخيص للسيد دانيال جميل الطيار من التابعية

اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد دانيال

جميل الطيار المتضمن الطلب بالغاء مرسوم

الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/03/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 1808 تاريخ 2/9/1971 المتعلق بالترخيص للسيد دانيال جميل الطيار، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر