المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 10646 تاريخ 28/8/1975 المتعلق بالترخيص للسيدة مريم شحادي نصير، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية الأردنية.
مرسوم Decree No. 13200 13/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 10646 تاريخ 28/08/1975
(الترخيص للسيدة مريم شحادي نصير من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية الاردنية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة مريم
شحادي نصير والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص
المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/03/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 10646 تاريخ 28/8/1975 المتعلق بالترخيص للسيدة مريم شحادي نصير، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية الأردنية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر