المادة 1
مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ ثانوية رقم L.13 للمياه المبتذلة في منطقة الدكرمان العقارية (محافظة الجنوب - قضاء صيدا) والمحددة بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 13209 13/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 517/98/أ تاريخ 06/08/1998,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ ثانوية رقم L.13 للمياه المبتذلة في منطقة الدكرمان العقارية (محافظة الجنوب - قضاء صيدا) والمحددة بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: - يستملك قسم من العقار المحدد اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة