All legislation

مرسوم Decree No. 13193 13/10/1998

الترخيص باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
13193
Date
13/10/1998
Official Gazette
Issue 48, 22/10/1998, p. 4246
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2536 تاريخ 02/02/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13193 تاريخ 13/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم

تاريخ 10/02/1998 المتضمن رغبة السيدة لينا

كمال منذر في التنازل عن جنسيتها اللبنانية

للحصول على الجنسية السويدية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة لينا كمال منذر، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر