All legislation

مرسوم Decree No. 13238 16/10/1998

تحويل اعتمادات من موازنة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة لعام 1998 الى مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
13238
Date
16/10/1998
Official Gazette
Issue 48, 22/10/1998, p. 4244-4245
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13238 تاريخ 16/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 18/01/1963

(نقل الاعتمادات من ادارة الى اخرى ومن ادارة

الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس ) لا سيما

المادة الرابعة منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ

31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار),

بناء على قانون موازنة عام 1998,

بناء على القرار رقم 127/1 تاريخ 14/02/1998

(تدوير اعتمادات),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري

التربية الوطنية والشباب والرياضة والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء تاريخ 24/06/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول إلى مجلس الإنماء والإعمار، الاعتماد التالي من موازنة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة لعام 1998 والبالغة قيمته /15000000000/ل.ل. (خمسة عشر مليار ليرة لبنانية). الجزء الثاني (ب): الباب 9 ـ وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الفصل 107 ـ دراسات، إنشاءات، ترميم، تأهيل، صيانة، إضافة طوابق، أثاث وتجهيزات الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط البند 226 جديد ـ تجهيزات الفقرة 1 جديدة ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 جديدة ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /4500000000/ل.ل. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية النبذة 2 ـ إنشاء أبنية متخصصة (بما فيها الترميم /9500000000/ل.ل. البند 229 ـ نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المالية الفقرة 1 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة 1 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجهيز /500000000/ل.ل. النبذة 2 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات /500000000/ل.ل. /15000000000/ل.ل. (خمسة عشر مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من موازنة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة لعام 1998 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا لحسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري