ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 1596 تاريخ 14/08/1991
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد الشوف
التقني" في بعقلين- قضاء الشوف),
بناء على الاستدعاء المقدم من مجلس امناء مؤسسة
رعاية اليتيم الدرزي والمسجل تحت رقم 1070/6
تاريخ 21/03/1996 والمتضمن طلب الترخيص لها
بنقل موقع المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل موقع "معهد الشوف التقني" التابع لجمعية مجلس امناء مؤسسة رعاية اليتيم الدرزي معهد فني خاص في بعقلين (قضاء الشوف) من العقارات رقم 1464 و1465 و1466 و1470 الى العقارات رقم 4124-4125-4129 و4258 من منطقة بعقلين العقارية (والباقي دون تعديل)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 15 تشرين الاول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: فاروق البربير