ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 15405 تاريخ 21/09/1971
ورقم 4017 تاريخ 25/09/1972 ورقم 11022 تاريخ
15/09/1997 (الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني
خاصة باسم "المركز الاوروبي للتعليم واللغات"
في راس النبع- بيروت),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فاروق
بيضون والمسجل تحت رقم 1566/6 تاريخ 23/04/1998
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاص في
المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد فاروق حسن بيضون، المولود سنة 1937، بإنشاء اختصاص في مدرسة للتدريب المهني خاصة «المركز الأوروبي للتعليم واللغات» كائنة على العقار رقم 961 من منطقة المزرعة ـ راس النبع العقارية، لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية، «لغات الكمبيوتر».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير