All legislation

مرسوم Decree No. 13235 15/10/1998

الترخيص بانشاء اختصاص في مدرسة للتدريب المهني خاصة في راس النبع (بيروت) "المركز الاوروبي للتعليم واللغات"

Type
مرسوم · Decree
Number
13235
Date
15/10/1998
Official Gazette
Issue 48, 22/10/1998, p. 4355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13235 تاريخ 15/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المراسيم رقم 15405 تاريخ 21/09/1971

ورقم 4017 تاريخ 25/09/1972 ورقم 11022 تاريخ

15/09/1997 (الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني

خاصة باسم "المركز الاوروبي للتعليم واللغات"

في راس النبع- بيروت),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فاروق

بيضون والمسجل تحت رقم 1566/6 تاريخ 23/04/1998

والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاص في

المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فاروق حسن بيضون، المولود سنة 1937، بإنشاء اختصاص في مدرسة للتدريب المهني خاصة «المركز الأوروبي للتعليم واللغات» كائنة على العقار رقم 961 من منطقة المزرعة ـ راس النبع العقارية، لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية، «لغات الكمبيوتر».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير