All legislation

مرسوم Decree No. 13240 16/10/1998

انشاء ثانوية رسمية في قرية النبي شيت (محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
13240
Date
16/10/1998
Official Gazette
Issue 48, 22/10/1998, p. 4255
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13240 تاريخ 16/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959

(تنظيم وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة

وتعديلاته),

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 01/10/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في قرية النبي شيت محافظة البقاع - قضاء بعلبك.

المادة 2

مادة 2: - تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري