المادة 1
مادة 1: - تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في قرية النبي شيت محافظة البقاع - قضاء بعلبك.
مرسوم Decree No. 13240 16/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959
(تنظيم وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة
وتعديلاته),
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 01/10/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في قرية النبي شيت محافظة البقاع - قضاء بعلبك.
مادة 2: - تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة.
مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري